تعريف المالكية:
عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (¬١).
فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.
وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.
وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.
وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.
وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (¬٢).
تعريف الشافعية:
قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (¬٣).
---------------
(¬١) القوانين الفقهية (ص: ٣١).
(¬٢) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٦٥)، المقدمات (١/ ١٢٤).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ١٠٨)، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (١/ ٣٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٣٧٨)، المجموع (٢/ ٣٧٨).