كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

فألقى إلينا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" (¬١).
فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكانت تبيت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم، لأن عائشة لا بد أن تكون قد لبست الإزار، لأنه ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يباشر الحائض حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن أراد أن يباشر، وهو أخص من حالة النوم. والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة على سائر ثيابهن.
فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة، وهو:
(٩٢) ما رواه أبو داود (¬٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا أو لحفنا".
قال عبيد الله: شك أبي.
[إسناده صحيح، والمحفوظ فيه ذكر اللحاف فقط] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (١٢٥٤) ومسلم (٩٣٩).
(¬٢) سنن أبي داود (٣٦٧).
(¬٣) تخريج الحديث:
الحديث رواه الترمذي (٦٠٠) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد بن الحارث، عن أشعث - هو ابن عبد الملك - عن محمد بن سيرين به.
ورواه النسائي (٥٣٦٦) أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان، عن أشعث به. وأخرحه الحاكم (١/ ٢٥٢)، والبغوي (٥٢٠) من طريق معاذ بن معاذ، ثنا الأشعث به. وأخرجه البغوي (٥٢١) من طريق خالد بن الحارث عن أشعث به،

الصفحة 318