كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه. وقالت: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده.
[إسناده ضعيف] (¬١).
وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل والمخالف لقوله. فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولاً له. والله أعلم.
وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:
[٩٤] فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً، قال: الفراش واحد،
---------------
(¬١) في الإسناد حبيب مولى عروة، روى له مسلم حديثاً واحداً، ولم يوثق، وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع.
قلت: إخراج مسلم حديثه يرفعه درجة، لكن في الإسناد ندبة مولاة ميمونة، لم يرو عنها إلا حبيب وذكرها ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٨٧).
وفي التقريب مقبولة، يعني: في المتابعات.
وذكرها الذهبي في المجهولات كما في الميزان (٤/ ٦١٠).
فالإسناد ضعيف إلى ابن عباس.

الصفحة 322