كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

واللحاف شتى (¬١).
[إسناده صحيح].
وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.
بل الثابت عن ابن عباس خلافه.
[٩٥] فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس:
إذا جعلت الحائضُ ثوباً، أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها (¬٢)
[إسناده حسن لغيره] (¬٣)
---------------
(¬١) تفسير الطبري (٤٢٤٤، ٤٢٤٢).
(¬٢) تفسير الطبري (٤٢٥٢).
(¬٣) وهذا إسناد حسن، لولا أن ابا حاتم قال في الجرح والتعديل (٧ / ت ١٠٤٢) رواية محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس مرسلة، لكنه قد توبع.
فقد روى ابن أبي شيبة (١٦٨١٣) وابن جرير الطبري (٤٢٥٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٧): عن ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. ويزيد ضعيف فهذه متابعة صالحة للطريق الأول.
ورواه ابن جرير الطبري (٤٢٥٤) من طريق الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والحكم بن فضيل، قال فيه يحيى بن معين: لا بأس به، كما فى رواية إسحاق بن

الصفحة 323