كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

قال النووي: "وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة فى الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده" اهـ (¬١).
وقال الشوكاني: "وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء" (¬٢)
---------------
منصور. الجرح والتعديل (٣/ ١٢٦).
وقال أيضاً: ثقة، كما في رواية العباس بن محمد عنه. تاريخ بغداد (٨/ ٢٢١).
وقال عاصم: كان أعبد أهل زمانه. لسان الميزان (٢/ ٣٣٧).
وقال الآجري: سألت أبا داود عن الحكم بن فضيل، فقال: ثقة. اللسان (٢/ ٣٣٧).
وقال أبو زرعة: شيخ، ليس بذاك. الجرح والتعديل (٣/ ١٢٦).
وقال ابن عدي: هو قليل الرواية، وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (٢/ ٢١٥).
وقال الأزدي: منكر الحديث. انظر لسان الميزان (٢/ ٣٣٧).
(¬١) شرح مسلم (٣/ ٢٠٤)
(¬٢) تفسير فتح القدير (١/ ٢٢٦).

الصفحة 324