كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل
اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقول العراقيين من الشافعية (¬٢).
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وأبو حامد من الشافعية (¬٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٥).
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)
---------------
(¬١) تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١٧)، البحر الرائق (١/ ٦٣)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (١/ ٦٥)، البناية للعيني (١/ ٢٧٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٥).
(¬٢) انظر روضة الطالبين (١/ ٨١)، المجموع (٢/ ١٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٦٩).
(¬٣) انظر البحر الرائق (١/ ٦٣)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(¬٤) انظر المجموع (٢/ ١٦٨).
(¬٥) انظر المغني (١/ ٢٧٦)، والإنصاف (١/ ٢٣٨)، الفروع (١/ ٢٠٠).
(¬٦) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠)، منح الجليل (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، أسهل المدارك (١/ ٦٥).
(¬٧) كشاف القناع (١/ ١٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٢٠٠)،

الصفحة 329