كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

شرط للصحة، وهذا الوجوب على التراخي، وليس على الفور، فإذا وجبت عبادة تشترط لها الصلاة وضاق بوقتها ولم يبق من وقتها إلا ما يكفي للغسل والصلاة وجب الغسل حينئذ. والله أعلم.

الصفحة 332