كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬١).
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء والغسل أمراً مطلقاً دون قيد النية، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، فمن غسل أعضاءه، ومسح رأسه فقد امتثل الأمر وصح وضوءه، وكذلك من غسل بدنه (¬٢).

الدليل الثاني:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬٣).
وجه الاستدلال:
نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال، وأطلق ولم يشترط النية، فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال، ولو لم يكن معه نية (¬٤).
---------------
(¬١) المائدة آية (٦).
(¬٢) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٩).
(¬٣) النساء آية (٤٣)
(¬٤) انظر المرجع السابق، ونفس الصفحة.

الصفحة 340