كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وأجيب:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟.

الدليل الخامس:
(١٠٣) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: "إنما يكفيك" ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية.
قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لعمار
(١٠٤) كما في البخاري، ومسلم (¬٢) في صفة التيمم: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا" وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم.
---------------
(¬١) مسلم (٣٣٠).
(¬٢) البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

الصفحة 344