كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟
فالحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، يستحبون لها التسمية.
وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل (¬٣).
وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)
والراجح أنها لا تشرع.

دليل الجمهور على استحباب التسمية.
[الدليل الأول] (*)
(١٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (¬٥).
---------------
(¬١) مراقي الفلاح (ص: ٤٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦) وقال في بدائع الصنائع: "وأما آدابه - يعني الغسل - فما ذكرنا في الوضوء" فجعل آداب الوضوء آداباً للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (١/ ٣٥).
(¬٢) المجموع (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٣).
(¬٣) الشرح الصغير (١/ ١٧١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٢٥٧)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (١/ ٤٠٤)، كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الروض المربع (١/ ٣٤٢).
(¬٥) المسند (٢/ ٣٥٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 347