كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وهو اختيار ابن حزم (¬١)

أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
الدليل الأول:
لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬٢) ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

الدليل الثاني:
(١١٠) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خذ هذا فافرغه عليك (¬٣).
ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يطلب منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا مجرد إفراغه عليه.

الدليل الثالث:
(١١١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر
---------------
(¬١) المحلى (المسألة ١٨٨).
(¬٢) المائدة، آية: ٦.
(¬٣) صحيح البخاري (٣٣٧).

الصفحة 356