كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬١).
وجه الدلالة:
عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.

الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" (¬٢).
وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬٣) , وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬٤) (¬٥).
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.

دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.
لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬٦)
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٣٣٠).
(¬٢) في شرحه لحديث (٢٥٩)
(¬٣) النساء، آية: ٤٣.
(¬٤) المائدة، آية: ٦.
(¬٥) التمهيد (٣/ ٤١٥) كما في فتح البر.
(¬٦) المائدة، آية: ٦.

الصفحة 357