كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده
أما في الجنابة فالأحاديث صريحة في أن الوضوء قبل الاغتسال.
وأما في الحيض فهل يكون الوضوء قبل الاغتسال أم بعده؟
فالأصل أن الحيض مقيس على الجنابة، لكن قال ابن رجب: "وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الحائض متى تتوضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.
وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة، وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر: (توضأ وتغسل رأسها وتدلكه) بالواو، وهي لا تقتضي ترتيباً، فيحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه.
أحدها: أن الوضوء فى غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل" (¬١).
قلت: حديث أبي الأحوص جاء بالترتيب أيضاً في رواية أبي داود، قال:
[١١٣] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة،
عن عائشة، قالت: دخلت أسماء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سدرتها وماءها
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٩٨).

الصفحة 365