كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها .. وذكر الحديث (¬١).
فقوله: "توضأ ثم تغسل رأسها" دليل على تقديم الوضوء على الغسل، إلا أن الحديث قد رواه البغوي من طريق أبي داود نفسه (¬٢) ورواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص به (¬٣) بلفظ: "توضأ وتغسل رأسها" ورواية (الواو) لا تعارض رواية (ثم) خاصة أنه قد قدم الوضوء بالذكر، وعلى فرض أن الترتيب بين الوضوء والاغتسال لم يرد في الحيض، فإنه مقيس على الجنابة.
ولا أرى لها أن تتوضأ بعد الاغتسال إذا لم تتوضأ قبله؛ لأنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ بعد غسله من الجنابة، والغسل وحده كاف في رفع الحدث إلا إن مست فرجها فقد انتقضت الطهارة الصغرى ومس الفرج على الراجح ناقض للوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣١٤).
(¬٢) شرح السنة (٢٥٣)
(¬٣) المصنف (١/ ٧٨).

الصفحة 366