كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.
وهو مذهب الحنابلة (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد.
وهو رواية في مذهب أحمد (¬٣)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٤).
وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.
وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن.
وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).
وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره
---------------
(١/ ١٩).
(¬١) كشاف القناع (١/ ١٣١)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٨)، الإنصاف (١/ ٢٥٩)، المبدع (١/ ٢٠١، ٢٠٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، المغني (١/ ٢٨٩).
(¬٢) المجموع (٢/ ٢٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٩، ٥٤).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).
(¬٤) الروضة (/ ٥٤)، المجموع (١/ ٢٢٣).
(¬٥) انظر المصدر السابق.

الصفحة 370