كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفرداً بنية الوضوء (¬١).
هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
الدليل الأول:
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬٢).
وجه الاستدلال:
جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لذكرها سبحانه.

الدليل الثاني:
(١١٦) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (¬٣).
وجه الاستدلال:
أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله
---------------
(¬١) المحلى المسألة (١٩٥).
(¬٢) النساء، آية: ٤٣.
(¬٣) البخاري (٣٤٤).

الصفحة 371