كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

مشروعية التيمم.

الدليل الثالث:
(١١٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يكفيك" فهذا دليل على الحصر، وقوله: "فتطهرين" الطهارة هنا مطلقة، فتشمل جميع أنواعها، الصغرى والكبرى، فدل على أن فعلها هذا يجزئ في حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لبينه لها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الرابع:
(١١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٣٣٠).

الصفحة 372