كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
بغداد (٩/ ٤٦٤) وفيه كان فهماً عالماً حافظاً. وفي لسان الميزان (٣/ ٢٩٣) الحافظ، الثقة، صاحب التصانيف، وثقه الدارقطني، وقال: إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث.
ولم أتعرض لما قيل فيه؛ لأنه كلام صادر من الأقران، وقال الحافظ تعليقاً على من جرحه، قال: لا يسمع قول الأعداء بعضهم ببعض. وهذا هو الحق.
الثاني: الحسين بن علي بن مهران.
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
الثالث عصام بن يوسف البلخي.
قال ابن عدي: روى عصام عن الثوري، وغيره أحاديث لا يتابع عليها. الكامل (٥/ ٣٧١).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان صاحب حديث، ثبتاً في الرواية. ربما أخطأ الثقات (٨/ ٥٢١).
وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً في الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٦٨).
وقال الخليلي كما في الإرشاد (٣/ ٩٣٧): "وهو مشهور، لكن البخاري لم يخرجه في التاريخ، ولا في الصحيح، وهو صدوق، سمع منه القدماء أبو شهاب معمر بن محمد وأقرانه، ولا يروي حديثاً منكراً.
الثالث: سليمان بن موسى.
اختلف فيه، وقد حررت الكلام فيه فيما سبق انظر الحديث رقم (٢٧).
وفي التقريب: صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.
وبقية الإسناد: رجاله كلهم ثقات.
والحديث رواه البيهقي (١/ ٥٢) من طريق أبي بكر بن أبي داود (عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث) وقال: رواه إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به.
والحديث له علتان أو أكثر.
الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس مكثر.
الثانية: المخالفة في وصله وإرساله، فقد رواه الدارقطني (١/ ٨٤):
حدثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع، عن ابن جريج عن

الصفحة 402