كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (¬١).
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، ووجه في مذهب المالكية (¬٧).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬٨).
وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث
---------------
(¬١) سبب الخلاف الفرق بين الوضوء من الحدث الأصغر والوضوء في الغسل، فالأول يرفع الحدث، والثاني مجرد البداية بمواضع الوضوء لشرفها، وإلا فالحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الحدث الأكبر.
(¬٢) مراقي الفلاح (ص: ٤٤, ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٧, ١٥٦). شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩).
(¬٤) الكشاف (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٥٩)، المحرر (١/ ٢٠).
(¬٥) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(¬٦) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(¬٧) الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(¬٨) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠)، مختصر خليل (ص ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٤).

الصفحة 417