كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.
أما دليل من استحب تثليث الكفين والرأس فقط دون أعضاء الوضوء.
فقد استدلوا بحديث ميمونة في البخاري.
(١٤٠): قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة رضي الله عنها:
وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. رواه
---------------
الثاني: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة ممن روى عنه قبل الاختلاط.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٤) ح ٦٨٦، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة به إلا أنه لم يذكر غسل الوجه واليدين، وذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاً.
وأخرجه النسائي (٢٤٣) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين، عن زائدة به.
الثالث: عمر بن عبيد الطناني عن عطاء به، وعمر سمع من عطاء بعد الاختلاط.
أخرجه النسائي (٢٤٦): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن عبيد به.
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم أخرجه ابن حبان (١١٩١).
الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به، وخالف من سبق فلم يذكر تثليث المضمضة والاستنشاق.
أخرجه أحمد (١/ ١٧٤, ١٧٣) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: قالت: كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يصب من الإناء على فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً ن ثم يغسل سائر جسده. وأخرجه أحمد (٦/ ١٤٣) حدثنا يزيد، عن شعبة به. وأخرجه النسائي (٢٤٤): أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد به.

الصفحة 420