كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها فى غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬٤).
وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور
---------------
(¬١) مخت ص ر خليل (ص: ١٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٧، ١٢٦)، مواهب الجليل (١/ ٣١٣، ٣١٢)، المدونة (١/ ١٣٤).
(¬٢) الأم (١/ ٤٠) وقال: "إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان"، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، المجموع (١/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨)، الحاوي (١/ ٢٢٥, ٢٢٤).
(¬٣) المغني (١/ ٢٩٨)، المبدع (١/ ١٩٧)، الكافي (١/ ٦٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦).
(¬٤) مراقي الفلاح (ص: ٤٣، ٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨) وانظر العناية مطبوعة معه (١/ ٥٩).

الصفحة 431