كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الدليل الثاني:
(١٥٩) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا سلمة بن صبيح اليحمدي، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:
الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على
---------------
(¬١) معجم الطبراني الكبير (١/ ٢٦٠).
(¬٢) كذا في إسناد الطبراني (سلمة بن صبيح) ولم أجد من ذكره، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٣)، وأظن أن أحمد بن داود المكي أخطأ في اسمه، فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في نصب الراية (١/ ٨٠) ومن طريقه أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (٢/ ٣٤). وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٢) من طريق مسلم بن صبيح، ثنا حماد بن سلمة به، فقال (مسلم بن صبيح بدلاً من سلمة بن صبيح) والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني والخطيب جزموا بأن مسلم بن صبيح قد تفرد به عن حماد، وقال الخطيب: مسلم بن صبيح بصرى يكنى أبا عثمان. ومسلم بن صبيح له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل. انظر الإكمال (٥/ ١٧١، ١٧٠).
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلم فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٠٩) ليس بالمشهور.

الصفحة 441