كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الضفر (¬١).
وجه الاستدلال:
أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل على وجوب غسله.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وقد سبق تخريجه (¬٢). وفي الصحيحين عن عائشة وصف الغسل للرأس، ولم تذكر الضفر،
(١٦٦) فقد روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر (¬٣).
وفي هذا الحديث ذكرت عائشة أن ثلاثاً فوق رأسها، وواحدة لشق رأسها الأيمن، وأخرى لشقه الأيسر.
(١٦٧) وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة: قالت:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه،
---------------
(¬١) المسند (٦/ ١٨٨).
(¬٢) انظر رقم (١٥٠).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٧٧).

الصفحة 449