كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم نصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرضة ممسكة فتطهر بها" فقلت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقلى: "سبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهر، ثم تصب على رأسها فتدلكه، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها من الماء" فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: "ثم تصب على رأسها فتدلكه" أي تدلك رأسها، فلم يأمرها إلا بدلك الشعر الذي على رأسها، بدليل قوله: "حتى تبلغ شؤون رأسها" والشؤون كما قال ابن الأثير: هي عظامه، وطرائقه ومواصل قبائله (¬٢) , وكذا هو في اللسان (¬٣).
والمقصود من ذلك أصول شعر رأسها حتى يبلغ بشرة الرأس، ولم يذكر غسل ضفائرها.
وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. والقول الأول أحوط.
---------------
(¬١) رواه مسلم (٦١ - ٣٣٢).
(¬٢) النهاية (٢/ ٤٣٧).
(¬٣) (١٣/ ٢٣١).

الصفحة 456