كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

مسألة استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(١٧٩) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثني أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).
وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية رضي الله عنها:
(١٨٠) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في غسل ابنته:
"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها". رواه البخاري ومسلم (¬٢).
(١٨١) وفيه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، ومسلم (¬٣) من طريق شعبة، عن الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق
عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله،
---------------
(¬١) البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨).
(¬٢) البخاري (١٦٧) ومسلم (٤٢ - ٩٣٩).
(¬٣) البخاري (١٦٨) (٤٢٦) ومسلم (٢٦٨).

الصفحة 457