كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الفرع السابع في غسل الرجلين
إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية، (¬١) وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، والمشهور عند الشافعية (¬٦).
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(¬٢) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): "لهم - يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
(¬٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): "تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر. (١/ ٥٨٨).
(¬٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨).
(¬٥) التفريع - ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال فى جواهر الإكليل (١/ ٢٣): "ثم أعضاء وضوءه كاملة - أي يغسلهما - فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله" اهـ.
(¬٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).

الصفحة 473