كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

(١٩٦) وفي حديث ميمونة في البخاري، ومسلم:
فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً (¬١).
(١٩٧) وفي حديث عائشة عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً (¬٢).
رابعاً: غسل الأذى الذي على البدن.
(١٩٨) لما رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه (¬٣).
قلت: وهذا الأذى إن كان يمنع وصول الماء كانت إزالته واجبة وإلا فمستحبة.
خامساً: تنظيف اليد بعد غسل الأذى.
(١٩٩) لما روى البخاري، ومسلم، واللفظ له:
عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه،
---------------
(١/ ١٣٢، ١٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٦)، الأم (١/ ٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٥).
(¬١) صحيح البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٧).
(¬٢) صحيح مسلم (٣١٦).
(¬٣) صحيح مسلم (٣٢١).

الصفحة 489