كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)
تاسعاً: فإذا فرغت من غسلها أخذت قطعة من القطن، ووضعت فيها شيئاً من المسك ونحوه وتتبعت بها أثر الدم.
والغسل المجزي: أن تنوي وتعم بدنها بالغسل مرة
الصفحة 491
498