كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (¬١)
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم - "على كل محتلم" فجعل الاحتلام محلاً للتكليف.
وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: "أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" (¬٢).
العلامة الثالثة: الإنبات.
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:
الأول: ليس بعلامة مطلقاً، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٣).
الثاني: أن الإنبات علامة مطلقاً في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٥).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧ - ٨٤٦).
(¬٢) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(¬٣) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: "لا اعتبار لنبات العانة، خلافاً للشافعي ورواية عن أبي يوسف". وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(¬٤) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(¬٥) رد المحتار (٥/ ٩٧) المسمى بحاشية ابن عابدين.

الصفحة 53