كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ.
[١٢] ما رواه أحمد: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (¬١).
[صحيح لغيره] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٤/ ٣١٠).
(¬٢) هذا الإسناد مداره على عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي.
وعبد الملك قد روى له الجماعة.
وعن أحمد: أنه ضعيف جداً، كما في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠).
وقال أيضاً: مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث. تهذيب الكمال (١٨/ ٣٧٠).
وقال ابن معين: مخلط. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه، يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره، وإلا فقد قال: ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقي عنه. تهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٤).
وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠).
وقال مرة: لم يوصف بالحفظ. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (١٨/ ٣٧٠).
قال ابن نمير: كان ثقة ثبتاً. التهذيب (٦/ ٣٦٤).
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة, ثقات العجلي (٢/ ١٠٤).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٥/ ١١٦).

الصفحة 55