وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (¬٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة. وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (¬٦).
وفي المذهب المالكي أقوال.
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (¬٧).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (¬٨).
واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة (¬٩).
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالبين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(¬٢) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(¬٣) أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(¬٤) البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(¬٥) انظر: المرجع السابق.
(¬٦) البحر الرائق، شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(¬٧) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): "ومنها بلوع ثماني عشرة سنة على المشهور".
(¬٨) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).
(¬٩) المسألة (١١٩) من المحلى.