كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وغير ذلك، ولم يجزه يوم أحد؛ لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة، فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد (¬١).
قلت: فهم نافع وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أولى من فهم ابن حزم.

دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة.
جاء في الهداية، شرح بداية المبتدي: قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} أشد الصبي ثماني عشرة سنة. هكذا قاله ابن عباس (¬٢).
[لم أقف على إسناده] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: المحلى (مسألة: ١١٩).
(¬٢) الهداية (٩/ ٢٧٧).
(¬٣) لم يذكر إسناده، ورجعت إلى تخريجه في نصب الراية للزيلعي (٤/ ١٦٦) فاكتفى بقوله: غريب، ولم يذكر إسناده. وقال الحافظ في الدراية: لم أجده.
وأفادني بعض الأخوة: "أن طريقة الزيلعي في نصب الراية أنه يقول: غريب في كل حديث لم يقف له على أصل أو إسناد، وليس مقصوده الغريب الاصطلاحي" اهـ.
ووجدت في تفسير ابن أبي حاتم ما يخالفه فقد روى في تفسيره (٥/ ١٤١٩) رقم ٨٠٨٦.
حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو إدريس، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن ابن عباس (أشده) قال: ثلاث وثلاثون. قال: وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم.
قال يحيى بن معين: ثقة حجة.
وقال أيضاً: أحاديثه ليست بالقوية، كما في رواية عبد الله بن الدورقي عنه. الكامل (٤/ ١٦١)، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٥).

الصفحة 62