وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (¬١).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (¬٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (¬٤) وابن تيمية من الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
[١٧] روى الترمذي (¬٦)، والبيهقي (¬٧)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
---------------
(¬١) انظر: المرجع السابق.
(¬٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(¬٣) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).
(¬٤) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).
(¬٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(¬٦) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨)
(¬٧) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).