كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

ولذلك في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} (¬١).
وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (¬٢).

دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.
[٢٠] استدلوا بما روى مرفوعاً عن أبي أمامة - رضي الله عنه -:
"ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش، شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله".
[ضعيف جداً].
ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن، ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى (¬٣).
---------------
(¬١) النور: ٥٨.
(¬٢) النور: ٥٩.
(¬٣) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥): وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً.
ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (١/ ٥٦٠) إلى أبي بكر في الغيلانيات.
قال السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٥٢٦) فيه ركن بن عبد الله، وهو متروك. اهـ
قلت: قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٣).
وقال أبو نعيم: لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (٧٢).
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به في حال، روى عن مكحول، عن أبي أمامة بنسخة

الصفحة 80