كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء
اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٢)، واختاره بعض الحنفية (¬٣)، وابن شعبان من المالكية (¬٤).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (¬٥).
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (¬٦)،
---------------
(¬١) كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤، ١١٣)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٥)، الكافي (١/ ٧٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٤٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٨١).
(¬٢) انظر: المغني (١/ ٤٤٥).
(¬٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).
(¬٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦٧).
(¬٥) البناية - العيني (١/ ٦١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٣)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(¬٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).

الصفحة 93