كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

٦ - باب في قطع العرق
٣٨٦٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابر، قال: بَعَثَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- إلى أُبيٍّ طبيباً (¬١)، فَقَطَعَ مِنْه عِرْقاً (¬٢).

٧ - باب في الكَيِّ
٣٨٦٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن مُطرِّفٍ
---------------
= وأخرجه ابن ماجه (٣٥٨٢) من طريق ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من رهْصة أخذته.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٨٠) بزيادة: وهو محرم، وكذلك زاد كل من خرج حديث جابر هذا.
ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند البخاري (٥٧٠٠)، ومسلم (١٢٠٢).
وحديث عبد الله بن بحينة عند البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).
الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئتِ اليدُ والرِّجلُ، أي: أصابها وجع دون الكسر فهي موثوءة، وقد يترك همزه، فيقال: وثي.
(¬١) وقع في (أ): بعث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إلى أبي طيبة فقطع منه عرقاً، وهو خطأ، والمثبت من سائر أصولنا الخطية وهو الموافق لرواية مسلم وغيره.
(¬٢) إسناده قوي من أجل أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وزاد: ثم كواه عليه.
وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) من طريق جرير بن عبد الحميد و (٢٢٠٧) من طريق سفيان الثوري، و (٢٢٠٧) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن سليمان الأعمش، به. بذكر الكي دون ذكر قطع العرق.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٢) و (١٤٣٧٩).

الصفحة 14