كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

٤٠٨٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفرٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ
عن أبي هريرة، قال: بينما رجُلٌ يُصلِّي مُسبِلاً إزارَه، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -:"اذهب فتوضَّأ" فذهب فتوضَّأ، ثم جاء، فقال: "اذْهب فتوضَّأ" فقال له رجُلٌ: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ، ما لكَ أمرتهُ أن يتوضَّأ ثم سكتَّ عنه، قال: "إنه كان يُصلِّي وهو مسبِلٌ إزارهَ، وإنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ رجُل مُسْبِلٍ (¬١).
٤٠٨٧ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ مُدْرِكٍ، عن أبي زُرعةَ بنِ عَمرو بنِ جَريرٍ، عن خَرشَةَ بنِ الحُرِّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ، ولا ينظر إليهم يومَ القيامةِ، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم" لا قلتُ: من هُمْ يا رسُولَ اللهِ، فقد خابُوا وخَسِرُوا؟ فأعادَهَا ثلاثاً، قلت: منْ هُمْ خَابُوا وخَسِرُوا؟ فقال: "المُسبِلُ، والمنَّانُ، والمُنَفِّقُ سلعتَهُ بالحلِفِ الكاذِبِ -أو الفاجِرِ-" (¬٢).
---------------
= وانظر ما سيأتي برقم (٤٠٩٤).
قال صاحب "بذل المجهود" ١٦/ ٤١٢: قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين، فهو ممنوع فإن كان للخيلاء، فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه.
(¬١) إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٦٣٨).
(¬٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٠٦)، وابن ماجه (٢٢٠٨)، والترمذي (١٢٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٥٥) و (٦٠٠٧) و (٩٦٢١) و (١٠٩٤٦) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. =

الصفحة 184