قال أبو داود: كأنَّه يذهب إلى أن المنهي عنهُ شعور النساء (١).
قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأسٌ (¬٢).
٥ - باب في رَدِّ الطِّيب
٤١٧٢ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ وهارونُ بنُ عبدِ الله -المعنى- أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدَّثهم، عن سعيد بنِ أبي أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَنْ عُرِض عليهِ طيبٌ، فلا يرُدَّهُ، فإنه طيِّبُ الريحِ خَفيف المَحمَلِ" (¬٣).
٦ - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج
٤١٧٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ؟، حدَّثنا يحيى، أخبرنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، حدَّثني غُنيمُ ابنُ قيسٍ
---------------
= والقرامل: قال في "النهاية": هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبرَيْسَم تصل به المرأة شعرها، والقَرْمَلَ، بالفتح: نبات طويل الفروع لين.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب "عون المعبود": أي أن المنهي عنه هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما فليس بممنوع.
(¬٢) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن الأعرابي وابن داسه.
(¬٣) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد.
وأخرجه مسلم (٢٢٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٣٥١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٨٢٦٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٠٩).