كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

أول كتاب الحدود
١ - باب الحكم فيمن ارتد
٤٣٥١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبلِ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أخبرنا أيوبُ، عن عِكرِمَةَ
أن علياً أحرقَ ناساً ارتدُّوا عن الإِسلام، فبَلغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تُعذِّبوا بعذاب الله" وكنت قاتِلَهم بقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه"، فبلغَ ذلك عليّاً، فقال: وَيْحَ ابنِ عباسِ (¬١) (¬٢).
---------------
(¬١) كذا في النسخة التي شرح عليها الخطابي: ويح ابن عباس، وهي كذلك في نسخة أبي الطيب العظيم آبادي ونسخة السهارنفوري، وكذلك جاء في "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري (١٨٠١).
وجاء في (أ) و (هـ): ويح أم ابن عباس وهي كذلك في "مختصر المنذري"، وفي (ب) و (ج): ابن أم عباس.
قال أبو الطيب: بزيادة لفظ "أم" بين لفظ "ابن" و"عباس"، والظاهر أنه سهوٌ من الكاتب.
(¬٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّهَ.
وأخرجه البخاري (٣٠١٧) و (٦٩٢٢)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٥٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥٠٩) و (٣٥١٠) من طرق عن أيوب السختياني، والنسائي (٣٥١١) من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة، به. ورواية ابن ماجه والنسائي الثانية والثالثة مختصرة بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٧٦) و (٥٦٠٦). =

الصفحة 407