قال أبو داود: روى ابن وهبٍ هذا الحديث، عن يونسَ، عن الزُّهري، وقال فيه كما قال الليثُ: إن امرأةً سرقت في عهدِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في غزوَةِ الفتح.
ورواه الليثُ عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، بإسناده، قال: استعارتِ امرأة.
وروى مسعودُ بن الأسودِ، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - نحو هذا الخبرِ، قال: سُرِقَت قطيفةٌ من بيتِ رسُولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم.
ورواه أبو الزبير، عن جابرٍ: أن امرأةً سرقت فعاذت بزينبَ بنتِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وساق نحوه.
٤٣٧٥ - حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر ومحمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن عبدِ الملك بنِ زيد -نسبه جعفر بنُ مسافِرٍ إلى سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بن نفيل-، عن محمَّد بنِ أبي بكر، عن عمرة
عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلا الحُدُودَ" (¬١).
---------------
= وجاء في "المغني" ١٢/ ٤١٦ لابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جحد العارية، فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده ... وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا قطع على خائن".
(¬١) حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في "مسند أحمد" (٢٥٤٧٤).
وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فُديك كما بيناه هنا. وعبد الملك بن زيد -وهو ابن سعيد العدوي- مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به. =