كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف (¬١).

١١ - باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ
٤٣٨٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ
عن عائشة: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً (¬٢).
---------------
(¬١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(¬٢) إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦١) و (٧٣٦٥) و (٧٣٦٦) و (٧٣٦٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٧٣٦٩) و (٧٣٧٠) و (٧٣٧٤) و (٧٣٧٥) و (٧٣٧٦) و (٧٣٧٩) و (٧٣٨٠) و (٧٣٨٣) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وأخرجه موقوفاً على عائشة النسائي (٧٣٦٧) و (٧٣٧١ - ٧٣٧٣) و (٧٣٧٧) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (٧٣٧٣): وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (٧٣٧٤) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعداً.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٩) و (٤٤٦٢) و (٤٤٦٤) وانظر ما بعده. =

الصفحة 436