كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

٢١ - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ
٤٤١١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:
سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه (¬١).

٢٢ - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ (¬٢)
٤٤١٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ" (¬٣).
---------------
= وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن. وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.
قلنا: وهذا الأخير هو رأي الحنفية رأوه استحساناً. انظر "البناية" للعيني ٧/ ٥٠.
(¬١) إسناده ضعيف لضعف الحجاج -وهو ابن أرطأة- ثم هو مدلس وقد عنعن. وبه أعلّ الحديثَ النسائيُّ في "المجتبى" (٤٩٨٣)، والزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٧٠،
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ٢٢٧: لم يثبت.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٧)، والترمذي (١٥١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٣٣) و (٧٤٣٤) من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٩٤٦).
(¬٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
(¬٣) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابنُ عبد الرحمن بن عوف-، وبه أعله النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٠) ٠ أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. =

الصفحة 463