كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: وهذا كان سيدَ قومِه: حضينُ بن المُنذر أبو ساسان (¬١).
٤٤٨١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن الدَّاناجِ، عن حُضَين بنِ المُنذر
عن علي، قال: جلَدَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في الخمرِ وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنّةٌ (¬٢).

٣٧ - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر (¬٣)
٤٤٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالحٍ ذكوان
عن معاويةَ بن أبي سُفيان، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم" (¬٤).
---------------
(¬١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(¬٢) إسناده صحيح. الداناج: هو عبد الله بن فيروز، وابن أبي عَروبة: هو سعيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٥٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٠)
من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٢٤).
وانظر ما قبله.
(¬٣) هذا التبويب أثبتناه من (ب) و (هـ)، وهو في "مخصر المنذري" إلا أنه قال في (ب): إذا تتابع، يعني: توالى، والتتايُع: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشر من غير فكرٍ ولا رويَّه، قال صاحب "عون المعبود": وكلاهما صحيح.
(¬٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له أيضاً: ابن بَهْدلة- وقد توبع. إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة. أبان: هو ابن يزيد العطار. =

الصفحة 530