كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)

٤٥٤٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ
---------------
= عند المصنف برقم (٤٥٦٤) لكنه جعل الدية على أهل الورق والبقر والشاء من اجتهاد عمر كما رواه أبو بحر البكراوي هنا عند المصنف.
وأخرج منه اجتهاد عمر دون ذكر دية أهل الذمة عبد الرزاق (١٧٨٥٩) عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن مكحول. وعن محمَّد بن راشد، أنه سمع مكحولاً يحدث به عن عمر: أن عمر قال: ... فذكره مرسلاً. وهو عند ابن أبي شيبة ٩/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق سفيان الثوري بذكر الورق والذهب فقط.
وأخرج منه اجتهاد عمر أيضاً عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٢٧ من طريق الشعبي، عن عَبِيدَةَ السلماني إلا أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف.
وفي إسناده محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ. ولم يجاوز به عبد الرزاق الشعبي.
وستأتي قطعة فرض الدية اثني عشر ألف درهم مرفوعة من حديث ابن عباس عند المصنف برقم (٤٥٤٦) وفي إسناده اختلاف ما سيأتي بيانه.
وسيأتي ذكر دية أهل الكتاب عند المصنف برقم (٤٥٨٣). وانظر الكلام عليه وشواهده هناك.
قال الخطابي: قوله: كانت قيمة الدية، يريد: قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قوَّمها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمان مئة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر رضي الله عنه وعزّت الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، أو من الورق اثني عشر ألفاً.
وعلى هذا بني الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت.
ولم يعتبر قيمة عمر رضي الله عنه التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف، فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وعلى هذا قوله الجديد. وقال في القديم بقيمة عمر، وهي اثنا عشر ألفا أو ألف دينار. وقد روي مثل ذلك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في الورق.

الصفحة 602