كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 6)

قلنا بأن الشفعة على الفور، فهل للشفيع الخيار مادام في المجلس الذي بلغه فيه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: خياره على الفور، وإن كان في المجلس كخيار العيب سواء.
والمذهب: أن له الخيار ما لم يفارق مجلس البلاع كخيار المتبايعين، فإذا قلنا له: الخيار مادام في المجلس نظرت، فإن عفى عنها قبل أن يفارق المجلس، فهل يسقط أم لا؟
قال: في اختلاف العراقيين لا يسقط.
وقال أبو العباس: يسقط لأنها بالابراء والإسقاط أشبه، هذا لفظه.
وفي "المجرد" لسليم ما نصه: وإذا ترك حقه من الشفعة بأن يقول عفوت أو سلمته أو تركته أو نزلت عنه فقد قال: في اختلاف العراقيين له ما لم يفارقه.
وخرج أبو العباس فيه قولًا آخر، أنه لا يكون له فيه خيار.
وذكر في "الشامل" مثله أيضًا فقال: متى أخذ الشفيع الشقص بالشفعة، أو تركه فهل له الخيار مادام في المجلس؟ فيه وجهان:
أحدهما: له الخيار بأن يترك بعدما أخذ أو يأخذ بعدما ترك مادام في المجلس نص على ذلك في اختلاف العراقيين.
والثاني: ليس له ذلك، قاله أبو العباس انتهى ملخصًا.
والرافعي إنما أخذ ما نقله عن "الشامل" على كثير من عادته.

قوله: وإذا جوزنا للشفيع أن يتملك الشقص الذي لم يره، فقيل: يثبت له خيار الرؤية قطعًا، وقيل: على الخلاف في خيار المجلس. انتهى.
والأصح كما قاله في "الروضة" هو الأول.

قوله: ومنها لو أخذ من المكاتب عوضًا عن النجوم وأخذ الشفيع بمثل

الصفحة 84