كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 6)

النجوم أو بقيمتها انتهى.
قد تقدم في الباب الأول أن تجويز الاعتياض مخالف لما ذكره في باب الكتابة، وأن هذا هو الصواب كما ستعرفه هناك إن شاء الله تعالى.

قوله في أصل "الروضة": فإن كان الشراء بألف إلى سنة ففيه أقوال:
أظهرها: يتخير إن شاء عجل الثمن، وأخذ الشقص في الحال، وإن شاء صبر إلى أن يحل الأجل فحينئذ يبذل الألف ويأخذ وليس له أن يأخذ بألف مؤجل.
والثاني: له الأخذ بذلك أي بالألف المؤجل.
والثالث: يأخذ بعرض يساوي الألف إلى سنة.
ثم قال: فعلى الأول لا يبطل حقه بالتأخير لأنه تعذر، وهل يجب إعلام المشتري بالطلب؟ وجهان: أصحهما: نعم. انتهى كلامه.
وما صححه عن وجوب الطلب على العكس مما رجحه الرافعي فإنه قال ما نصه: فعلى لا جديد لا يبطل حقه بالتأخير لأنه تأخير بعذر.
ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ إذ لا فائدة فيه.
والثاني: نعم؛ لأنه ميسور إن كان الأخذ معسورًا، وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: إن شاء نبه على الطلب لكن الأول أشبه بكلام الأصحاب، هذا لفظ الرافعي فانعكس ذلك على الشيخ محيي الدين -رحمه الله- وذكر في "الشرح الصغير" كما ذكر في "الكبير".

قوله في المسألة: وإن قلنا بالقول الثاني ففي موضعه وجهان:
أحدهما: أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل وإن كان مليًا موثوقا به، أو إذا أعطى كفيلًا مليًا وإلا لم يأخذ، لأنه إضرار بالمشتري.

الصفحة 85