كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

[3346] بِغَيْر أَن يقسط فِي صَدَاقهَا أَي يعدل فِيهِ فَيبلغ بِهِ سنة مهر مثلهَا فيعطيها تَفْسِير الْقسْط وَفِيه دلَالَة على النَّهْي عَن تزوج امْرَأَة يخَاف فِي شَأْنهَا الْجور مُنْفَرِدَة أَو مجتمعة مَعَ غَيرهَا قَوْله

الصفحة 116