كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

لَهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فتغيظ يدل على حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحيض حَتَّى تحيض حَيْضَة أَي ثَانِيَة وتطهر مِنْهَا وَبِه حصل مُوَافقَة هَذِه الرِّوَايَة بالروايات السَّابِقَة وحسبت على بِنَاء الْمَفْعُول والصيغة للمؤنث أَو على بِنَاء الْفَاعِل والصيغة للمتكلم قَوْله فَردهَا عَليّ من كَلَام بن عمر أَي فَرد الطَّلقَة على أَي أنكرها شرعا عَليّ وَلم يرهَا شَيْئا مَشْرُوعا فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَو فَرد الزَّوْجَة على وَأَمرَنِي بالرجعة إِلَيْهَا إِذا طهرت ظَاهره من الْحيض الأول وَيُمكن حمله على الطُّهْر من الْحيض الثَّانِي تَوْفِيقًا بَين رِوَايَات الحَدِيث قَوْله قبل عدتهن بِضَم الْقَاف وَالْبَاء قَالَ السُّيُوطِيّ أَيْ إِقْبَالِهَا وَأَوَّلِهَا وَحِينَ يُمْكِنُهَا الدُّخُولُ فِيهَا والشروع وَذَلِكَ حَال الطُّهْر قلت هَذَا على وفْق مذْهبه وَقد تقدم

الصفحة 139