كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

قَوْله
[3680] فَلَا إِذا أَي فَلَا تختر وَاحِدًا إِذا بِكَثْرَة الْإِعْطَاء فَإِنَّهُ يخل فِي التَّسْوِيَة فِي الْبر قَوْله فالتوى أَي تثاقل وَأخر بذلك سنة

الصفحة 260