كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

[3689] لَا يرجع أحد فِي هِبته أَي لَا يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَة الرُّجُوع إِذا رَجَعَ صَار الْمَوْهُوب ملكا لَهُ وان كَانَ الْفِعْل غير لَائِق الا وَالِد من وَلَده من لَا يرى لَهُ الرُّجُوع يحملهُ على أَنه يجوز للوالد أَن يَأْخُذهُ عَنهُ ويصرفه فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجة كَسَائِر أَمْوَاله كالعائد فِي قيئه قيل هُوَ تَحْرِيم للرُّجُوع وَقيل تقبيح وتشنيع لَهُ لِأَنَّهُ شبه بكلب يعود فِي قيئه وعود الْكَلْب فِي قيئه لَا يُوصف بِحرْمَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[3690] لَا يحل لرجل وَذكر النَّوَوِيّ وَغَيره أَن نفي الْحل لَيْسَ بِصَرِيح فِي افادة الْحُرْمَة لِأَن الْحل هُوَ اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالمكروه يصدق عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بحلال وعَلى هَذَا فَهَذَا النَّفْي يحْتَمل الْحُرْمَة وَالْكَرَاهَة قَوْله أَلا من وَلَده أَي لَا يحل أَن يرجع فِيهَا من أحد الا من وَلَده قَوْله

الصفحة 265